يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه عمليات الاستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير ، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام هذا القانون . يجب حفظ السجلين المذكورين وكذا الوثائق التجارية المتعلقة بكل عملية استيراد وتصدير طيلة خمسة عشر ( )15 سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية . في حالة توقف نشاط التصنيع ، يوجه السجلان فورا إلى الإدارة التي يمكنها أن تسلمهما إلى حاصل آخر على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط المذكور . يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجلين وكذا كيفيات مسكهما
المادة 22
معدات الدفاع والأمن
