يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن عمليات الاستيراد والتصدير التي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون ، وإرسالها إلى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . -8- القسم الفرعي الرابع : العبور والمسافنة
المادة 23
معدات الدفاع والأمن
