المادة 24

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يمكن للإدارة أن ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب) وبعمليات مسافنتها في الموانئ والمطارات . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وتدابير السلامة والأمن التي يجب احترامها لإنجاز العمليات المذكورة . الفرع الثالث : البيع داخل التراب الوطني

المادة 24 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi