دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يمكن للإدارة أن ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب) وبعمليات مسافنتها في الموانئ والمطارات . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وتدابير السلامة والأمن التي يجب احترامها لإنجاز العمليات المذكورة . الفرع الثالث : البيع داخل التراب الوطني
المادة 24
معدات الدفاع والأمن
