لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) أن يبيعوا داخل التراب الوطني ، سوى المنتوج الذي قاموا بتصنيعه في إطار ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون
المادة 25
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) أن يبيعوا داخل التراب الوطني ، سوى المنتوج الذي قاموا بتصنيعه في إطار ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون