المادة 25

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) أن يبيعوا داخل التراب الوطني ، سوى المنتوج الذي قاموا بتصنيعه في إطار ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون

المادة 25 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi