المادة 26

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة : - الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ، فيما يخص الفئات (أ) و(ب) و(ج)؛ - الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام ، فيما يخص الفئتين (ب) و(ج)؛ - المصنعين الآخرين لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون؛ - تجار الأسلحة المرخص لهم بصفة قانونية من لدن الإدارة المختصة فيما يخص الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المستعملة للحماية وذخيرتها . الفرع الرابع : النقل