يخضع نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة المختصة لفائدة الحاصل على ترخيص التصنيع . لا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة للمصنع ، أو عند الاقتضاء عن طريق ناقل تحت مسؤولية المصنع . يغطي الترخيص عملية النقل من المركز الحدودي إلى مكان التخزين أو العكس ، وكذا من مستودع إلى مستودع آخر
المادة 27
معدات الدفاع والأمن
