المادة 28

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتضمن الترخيص ، المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه ، على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب الترخيص؛ - الطريق أو الطرق التي ستسلك أثناء النقل؛ - تاريخ كل عملية نقل؛ - الوسائل والتجهيزات المستعملة في النقل؛ - تدابير السلامة والأمن الخاصة بعملية النقل؛ - مدة صلاحية الترخيص

المادة 28 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi