علاوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، العاملين في إطار اختصاصاتهم ، يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، المنتدبون لهذا الغرض
المادة 34
معدات الدفاع والأمن
