المادة 34

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، العاملين في إطار اختصاصاتهم ، يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، المنتدبون لهذا الغرض