المادة 35

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق ، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملات المطبقة على الحاصلين على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . -11- ولهذا الغرض ، يؤهل أعضاء لجنة المراقبة للقيام بما يلي : - الولوج إلى الأماكن أو المحلات أو المنشآت أو المؤسسات ، وملحقاتها التي تتم فيها ممارسة الأنشطة المرخص بها ، وكذا إلى وسائل النقل المستعملة في إطار الأنشطة المذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجز فيه هذه المراقبة؛ - الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص؛ - طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة ، وأخذ نسخة منها؛ - الحصول على كل المعلومات والتبريرات المفيدة؛ - حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها . وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات المراقبة