يلتزم أعضاء لجنة المراقبة ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام المراقبة . الفرع الثاني : العقوبات
المادة 36
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
يلتزم أعضاء لجنة المراقبة ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام المراقبة . الفرع الثاني : العقوبات