المادة 36

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم أعضاء لجنة المراقبة ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام المراقبة . الفرع الثاني : العقوبات

المادة 36 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi