دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب : -1 بالسجن من عشر ( )10 إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 2.500.000 إلى 5.000.000 درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) أو تاجر فيها أو استوردها أو صدرها ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ -2 بالسجن من خمس ( )5 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب) أو تاجر فيها أو استوردها أو صدرها ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ -3 بالسجن من خمس ( )5 إلى عشر ( )10 سنوات وغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من حاز عتادا أو تجهيزا أو سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) ، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون؛ -12- -4 بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل من قام بتصنيع سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ج) ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ -5 بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من نقل عتادا او تجهيزا أو سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ -6 بغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعمليات عبور عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) ، أو قام بمسافنتها ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون
المادة 37
معدات الدفاع والأمن
