المادة 38

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب : - بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع استورد أو صدر أو تاجر في الأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج) ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ - بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع نقل سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ج) ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون