المادة 39

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون : -1 أخل بأحد الواجبات المتعلقة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ -2 أحدث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها ، أو أماكنها ، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة ، خرقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون؛ -3 لم يقم بمسك السجل الخاص أو بإرساله إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع ، طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -4 لم يقم بمسك سجلي الاستيراد والتصدير أو بإرسالهما إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع ، طبقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -13- -5 لم يقم بإعداد أو بإرسال التقارير المنصوص عليها في المادتين 13 و 23 من هذا القانون إلى الإدارة

المادة 39 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi