يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 35 من هذا القانون
المادة 40
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 35 من هذا القانون