المادة 40

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 35 من هذا القانون

المادة 40 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi