المادة 41

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة ، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون ، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000 درهم عن كل ذخيرة

المادة 41 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi