يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة ، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون ، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000 درهم عن كل ذخيرة
المادة 41
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة ، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون ، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000 درهم عن كل ذخيرة