يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز للدفاع أو الأمن أو سلاح أو ذخيرة فوق التراب الوطني ، خرقا لأحكام المادتين 25 و 26 من هذا القانون : - بالسجن من عشر ( )10 إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 10.000.000 إلى 20.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ)؛ - بالسجن من خمس ( )5 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 5.000.000 إلى 10.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب)؛ - بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 2.000.000 إلى 5.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بالأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج)
المادة 42
معدات الدفاع والأمن
