المادة 43

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ترفع الغرامات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلى خمسة أضعافها عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين . علاوة على ذلك ، يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 41 و 42 أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي