المادة 44

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للمحكمة أن تحكم ، مع حفظ حقوق الغير ، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها

المادة 44 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi