يجوز للمحكمة أن تحكم ، مع حفظ حقوق الغير ، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها
المادة 44
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
يجوز للمحكمة أن تحكم ، مع حفظ حقوق الغير ، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها