المادة 45

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لتقرير حالة العود ، تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 45 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi