في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لتقرير حالة العود ، تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع
المادة 45
معدات الدفاع والأمن
