المادة 46

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 42 من هذا القانون ، على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها ، تمت إدانته من أجل ارتكابه ، عمدا لحساب الشركة ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة . الفصل الخامس : أحكام متفرقة وختامية

المادة 46 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi