تطبق العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 42 من هذا القانون ، على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها ، تمت إدانته من أجل ارتكابه ، عمدا لحساب الشركة ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة . الفصل الخامس : أحكام متفرقة وختامية
المادة 46
معدات الدفاع والأمن
