على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . يمكن للمحكمة المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام ، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى
المادة 47
معدات الدفاع والأمن
