المادة 47

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . يمكن للمحكمة المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام ، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى

المادة 47 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi