المادة 48

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على : - الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛ -15- - الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام ، عندما يتعلق الأمر بعتاد وتجهيزات الأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (ب) و(ج) التي تظل خاضعة للقواعد والأنظمة والمساطر الخاصة بالعتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة السالفة الذكر