لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على : - الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛ -15- - الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام ، عندما يتعلق الأمر بعتاد وتجهيزات الأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (ب) و(ج) التي تظل خاضعة للقواعد والأنظمة والمساطر الخاصة بالعتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة السالفة الذكر
المادة 48
معدات الدفاع والأمن
