مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) المخصصة لأنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري والأمني والجمركي ، أو المخصصة للإنتاج السينمائي أو للمشاركة في المعارض ، خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات المسلحة الملكية
المادة 49
معدات الدفاع والأمن
