المادة 49

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) المخصصة لأنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري والأمني والجمركي ، أو المخصصة للإنتاج السينمائي أو للمشاركة في المعارض ، خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات المسلحة الملكية

المادة 49 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi