المادة 50

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك ، ومنها على الخصوص القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك ، وذلك في إطار عمليات الاستيراد والتصدير التي يقومون بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . علاوة على ذلك ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المبيعات المنجزة من لدن الحاصلين على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة لفائدة الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام ، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل