لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل
المادة 52
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل