المادة 53

معدات الدفاع والأمن

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر ( )12 شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 53 من معدات الدفاع والأمن: النص الكامل · Ma Loi