تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر ( )12 شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 53
معدات الدفاع والأمن
معدات الدفاع والأمن
تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر ( )12 شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه