تنسخ أحكام : - الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة 11( 1354 مارس )1936 في منع خروج المواد والعدد الحربية ووسقها ومرورها في البلاد ونقلها من مركب إلى آخر؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 18 محرم 31( 1356 مارس )1937 في ضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها ، فيما يخص أسلحة الحرب وذخيرتها؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 من صفر 2( 1378 شتنبر )1958 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة . غير أنه تظل سارية المفعول أحكام الظهير الشريف المذكور فيما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ، وكذا فيما يتعلق بحيازة المسدسات اليدوية وذخيرتها
المادة 54
معدات الدفاع والأمن
