المادة 1

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وعلى استعمالها ومراقبتها ، وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة بها