المادة 2

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي : -1 المادة المخصبة : كل مادة أو خليط أو كائن حي دقيق أو كل مادة أخرى تطبق أو تعد للتطبيق على النباتات أو حول جدورها أو على الفطريات أو على محيطها ، أو تخصص لتشكيل ما حول جدور النباتات أو حول الفطريات ، تستعمل لوحدها أو بعد خلطها مع مواد أخرى قصد توفير عناصر مغذية للنباتات أو الفطريات أو تحسين نجاعتها الغذائية؛ -2 مادة مساعدة : كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى مادة مخصبة يعمل على تغيير خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية؛ -3 دعامة النباتات : كل مادة تشكل وسطا لزراعة النباتات أو الفطريات تمكنها ، من خلال غرس أعضائها التي تعمل على الامتصاص ، من الاتصال بالمحاليل الضرورية لنموها؛ -4 منتوج مختلط : كل منتوج له ، في نفس الوقت ، تأثير يتعلق بالتخصيب حسب مدلول هذا القانون وتأثير يتعلق بحماية النباتات حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛ -5 صنع : كل نشاط يهدف إلى إعداد و / أو تركيب المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات وتوضيبها؛ -6 إعادة التوضيب : كل عملية نقل ، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات ، من تلفيف إلى تلفيف آخر؛ -7 التوزيع بالجملة : كل نشاط بيع أو توزيع ، بعوض أو بدون عوض ، مواد مـخـصـبـة أو مـواد مـساعدة أو دعائم النباتات على موزعي هذه المواد بالتقسيط أو مستعمليها أو هما معا؛ -3- -8 التوزيع بالتقسيط : كل نشاط بيع أو توزيع ، بعوض أو بدون عوض ، مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات ، حصريا على مستعملي المواد المذكورة