تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ، وكذا على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها . الباب الثاني : اللجنة الوطنية للمواد المخصبة
المادة 3
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
