المادة 3

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ، وكذا على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها . الباب الثاني : اللجنة الوطنية للمواد المخصبة