المادة 4

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة ، يشار إليها فيما يلي ب «اللجنة» تتولى إبداء رأي استشاري في شأن : - طلبات تراخيص عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق ، وتجديد هذه التراخيص أو سحبها أو تعديلها؛ - مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛ - كل مسألة ذات طابع علمي أو تقني تتعلق بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات تعرض عليها من قبل أحد أعضائها؛ - كل مسألة أخرى تعرضها عليها السلطة المختصة . ويمكن للجنة : - اقـتـراح كـل إجـراء يـمـكـن مـن تـدبـير أفضل للمخاطر ، على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة ، الناجمة عن حيازة المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو مناولتها أو استعمالها؛ - اقتراح كل إجراء يمكن من تحسين شروط استيراد المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو صنعها أو تركيبها أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها