المادة 5

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وممثلي مؤسسات البحث العلمي . -4- يمكن للجنة ، من أجل القيام بمهامها ، الاستعانة بخبراء اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم . يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكيفيات سير عملها . الباب الثالث : عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق الفرع الأول : رخصة العرض في السوق