لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق ، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها . غير أنه ، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية : .1 إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات : - مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا ، طبقا لأحكام القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر في 26 من صفر 11( 1431 فبراير )2010 ؛ - موجهة ، حصريا ، للتصدير؛ - مخصصة لإجراء تجارب طبقا لمقتضيات المادة 38 أدناه؛ .2 عندما يتعلق الأمر : - بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني متأتية من ضيعات فلاحية أو من مؤسسات غير فلاحية أو مواد متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة التي يتم تثمينها كمواد مخصبة ، وكذا المواد المخصبة المتأتية من أنشطة معالجة النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ - بمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه والتي تم الحصول عليها دون معالجة كيميائية والتي تشكل منتوجات فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير فلاحية عندما يتم تفويتها مباشرة ، بعوض أو بدون عوض ، أو استعمالها من قبل مستغل المؤسسة أو المسؤول عنها
المادة 6
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
