المادة 7

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة ، بعد استشارة اللجنة ، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات