تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة ، بعد استشارة اللجنة ، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات
المادة 7
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
