المادة 8

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في : -1 التأكد ، بناء على المعطيات المدلى بها ، من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية : - لا ينتج عنها أي تأثير غر مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ - فعالة وفق شروط الاستعمال العادية؛ - تستجيب للمتطلبات الأخرى المحددة بنص تنظيمي . -2 التحقق من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعائم النباتات قد تم تقييمها والترخيص لها في بلد وارد في القائمة المحددة بنص تنظيمي ، تعادل متطلباته على الأقل متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -3 الـتـحـقـق مـن الـتركيبة الكاملة والتفصيلية للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية

المادة 8 من القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة: النص الكامل · Ma Loi