المادة 9

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة . تبين رخصة العرض في السوق ، على وجه الخصوص ، هوية حاملها ، والمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بها وخصائصها الأساسية ، وشروط استعمالها