تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة . تبين رخصة العرض في السوق ، على وجه الخصوص ، هوية حاملها ، والمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بها وخصائصها الأساسية ، وشروط استعمالها
المادة 9
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
