تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات
المادة 10
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات