المادة 10

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات