المادة 11

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن للسلطة المختصة ، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق ، أن تخضع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية : - إذا كان ما يدعو للشك أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات لم تعد تستوفي الشروط التي منحت على أساسها هذه الرخصة ، وذلك على ضوء المستجدات العلمية أو التقنية أو بناء على معطيات خلص إليها رصد ومراقبة المواد المعنية؛ - إذا كانت هذه الرخصة موضوع طلب تعديل من قبل حاملها طبقا لأحكام المادة 12 أدناه . بعد إعادة التقييم ، تقرر السلطة المختصة ، بعد استشارة اللجنة ، الإبقاء على رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو تعديلها أو سحبها