يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته . عندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو استعمالها أو شروط استعمالها ، وجب على حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديلات المطلوبة . تبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب إذا لم يترتب عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها الإيكولوجية . يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي
المادة 12
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
