المادة 12

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته . عندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو استعمالها أو شروط استعمالها ، وجب على حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديلات المطلوبة . تبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب إذا لم يترتب عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها الإيكولوجية . يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي