المادة 13

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملها ، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . يجب إيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي . ويترتب على عدم احترام هذه الآجال رفض الطلب . -7- غير أنه ، إذا لم تتم دراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة ، وجب تمديد مدة الـصـلاحـيـة إلـى حـيـن البت في الطلب من طرف السلطة المختصة في أجل لا يتعدى سنتين ( .)