علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية : -1 بناء على طلب من حاملها؛ -2 إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ -3 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛ -4 عند انتهاء مدة صلاحية أو سحب الاعتماد لمزاولة أنشطة الاستيراد أو الصنع المنصوص عليه في المادة 29 أدناه
المادة 14
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
