المادة 14

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية : -1 بناء على طلب من حاملها؛ -2 إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ -3 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛ -4 عند انتهاء مدة صلاحية أو سحب الاعتماد لمزاولة أنشطة الاستيراد أو الصنع المنصوص عليه في المادة 29 أدناه