المادة 15

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة ، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية ، فورا ، من السوق وإتلافها من طرف حامل الرخصة على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تعتبر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي تم سحبها من السوق في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر .)2006 ويجب على حامل رخصة العرض في السوق التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وفي حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو سحبها لأسباب غير تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة ، يمكن ، بالنسبة للمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المستوردة أو المصنوعة قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو تاريخ قرار سحب الرخصة المذكورة : - بيعها وتوزيعها خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ( )24 شهرا؛ - استعمالها خلال مدة أقصاها ستة وثلاثون ( )36 شهرا . -8- بعد انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه ، يجب على حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية أن يقوم بسحبها من السوق والتخلص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها أعلاه