المادة 16

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات