يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات
المادة 16
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات