تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج ، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني ، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها
المادة 17
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج ، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني ، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها