المادة 17

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج ، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني ، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها