تحدد بنص تنظيمي : -1 كيفيات دراسة طلبات رخص العرض في السوق لمواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات ، وكيفيات تسليم هذه الرخص وتعديلها وتجديدها وسحبها؛ -2 الوثائق المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه المرافق لطلب رخصة العرض في السوق؛ -3 كيفيات تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات؛ -4 المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية التي يستند عليها التقييم وإعادة التقييم المذكور أعلاه . الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة
المادة 18
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
