يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات : -9- - مقاوما للتسرب؛ - مقاوما للصدمات وللأحوال الجوية القاسية؛ - من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛ - من شأنه تفادي كل خلط مع منتوج آخر ، ولا سيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات . يجب أن يكون تلفيف وعنونة ، المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي تكون موضوع مواصفات قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا ، مطابقين للمواصفة القياسية المناسبة . في حالة غياب مقتضيات خاصة تتعلق بالتلفيف أو العنونة في المواصفة القياسية المعنية ، وجب أن يكون التلفيف والعنونة مطابقين للخصائص المحددة وفقا لأحكام
المادة 20
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
