يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم ،28.00 ووجب على حائز التلفيف التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى ، وبالأخص المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات . المادة 22 يـــجــب أن تــتــوفـر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها أو حـيازتـها مـن أجل الـبـيـع أو بـيـعـهـا أو تـوزيـعـها أو تـفـويـتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها ، على تلفيف وعنونة يستجيبان لشروط ومتطلبات التصنيف والتلفيف والعنونة المحددة بنص تنظيمي . تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف ، وعند الضرورة وثيقة إرشادات منفصلة . ويجب أن ترفق بالتلفيف ، عندما تكون المساحة المتاحة على البطاقة غير كافية لتتضمن جميع المعلومات الضرورية . -10- الباب الرابع : استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات
المادة 21
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
