المادة 22

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

أدناه . يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية