أدناه . يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية
المادة 22
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
أدناه . يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية