المادة 23

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على رخصة تسلمها ، لهذا الغرض ، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه . يجب أن يرفق طلب الحصول على رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن المكون المعني لا يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة . تحدد بنص تنظيمي قائمة الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب