المادة 24

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

تتضمن رخصة الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته . لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان ، ولا يمكن استعمالها إلا لاستيراد المكون المبين فيها والوجهة التي سلمت من أجلها