تتضمن رخصة الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته . لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان ، ولا يمكن استعمالها إلا لاستيراد المكون المبين فيها والوجهة التي سلمت من أجلها
المادة 24
القانون المتعلق بالمواد المخصبة ومساند الزراعة
